____________________
(1) أي الوصية.
(2) بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
(3) أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
(4) أي أهلية الموصي بعد الموت.
(5) أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
(6) أي نافي اشتراط العدالة.
(7) وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
(8) أي بين الوصية.
(9) أي الوكالة والاستيداع.
(10) أي الموكل والمودع.
(11) أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
(12) بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.
(2) بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
(3) أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
(4) أي أهلية الموصي بعد الموت.
(5) أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
(6) أي نافي اشتراط العدالة.
(7) وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
(8) أي بين الوصية.
(9) أي الوكالة والاستيداع.
(10) أي الموكل والمودع.
(11) أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
(12) بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.