شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٧٣
(إلا أن يأذن المولى) فتصح لزوال المانع، وحينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي، ويصح قبله، كما إذا قبل الحر (1).
(وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل) لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين. نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه، وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري، بل له كمال التصرف، وإنما يقع الاشتراك في المتخلف، ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع (وإلى المرأة والخنثى) عندنا مع اجتماع الشرائط (2) لانتفاء المانع، وقياس (3) الوصية على القضاء واضح الفساد.
(ويصح تعدد الوصي فيجتمعان) لو كانا اثنين في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما (إلا أن يشترط لهما الانفراد) فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره، (فإن تعاسرا (4)) فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر (صح) تصرفهما (فيما لا بد
____________________
(1) فإنه يصح للحر الرجوع عن الوصاية قبل الموت لا بعده.
(2) وهي: الإسلام والكمال والعدالة على قول قوي.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أنه كما لا يجوز للمرأة والخنثى تولي القضاء كذلك لا يجوز لهما تولي الوصاية.
والجواب أن هذا قياس فاسد، لأن القضاء ولاية عامة تشمل نواحي متعددة فلا يجوز تولي المرأة والخنثى فيها، بخلاف الوصية فإنها ولاية خاصة تشمل جهة محدودة فتصح توليهما فيها.
(4) أي تخالفا ولم تتفقا على أمر واحد.
(٧٣)
مفاتيح البحث: الوصية (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست