وقيل: يجوز أخذ الأجرة مطلقا (4)، لأنها عوض عمل محترم.
وقيل: يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى: " فليأكل بالمعروف " فإن المعروف ما لا إسراف فيه، ولا تقتير من القوت.
وقيل: أقل الأمرين، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.
والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة، لما ذكر (5)، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان (6) من جملة أجرة المثل.
____________________
(1) أي الصفات المعتبرة.
(2) أي استمرار الوصي على الصفات.
(3) النساء: الآية 5.
(4) سواء كان فقيرا أم غنيا.
(5) وهو إن كان الأقل أجرة المثل فلا عوض لعمل الوصي شرعا سوى أجرة المثل.
وإن كان الأقل الكفاية فلا يجوز الأكثر، لأن الكفاية هو القدر المأذون فيها.
(6) أي الزائد.
(2) أي استمرار الوصي على الصفات.
(3) النساء: الآية 5.
(4) سواء كان فقيرا أم غنيا.
(5) وهو إن كان الأقل أجرة المثل فلا عوض لعمل الوصي شرعا سوى أجرة المثل.
وإن كان الأقل الكفاية فلا يجوز الأكثر، لأن الكفاية هو القدر المأذون فيها.
(6) أي الزائد.