____________________
(1) أي في وجوب إنفاقها على ولدها مع وجود الولد للولد.
(2) أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز.
(3) أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز.
(4) أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد... ويحتمل: مع رتبة الأب وعلى أي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد.
(5) هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد.
(6) لأن المقدم على المقدم مقدم.
(7) أي الأربعة المذكورون من الأب، والأم، والولد، والبنت.
(8) فتخرج الأم.
(9) أي عدم ترجيح الذكور على الإناث.
(10) أي بالنفقة.،. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " (الطلاق:
الآية 7).
ف " ذو " في الآية المباركة للمذكر.
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف لا يخلو من تعسف.
(2) أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز.
(3) أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز.
(4) أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد... ويحتمل: مع رتبة الأب وعلى أي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد.
(5) هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد.
(6) لأن المقدم على المقدم مقدم.
(7) أي الأربعة المذكورون من الأب، والأم، والولد، والبنت.
(8) فتخرج الأم.
(9) أي عدم ترجيح الذكور على الإناث.
(10) أي بالنفقة.،. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " (الطلاق:
الآية 7).
ف " ذو " في الآية المباركة للمذكر.
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف لا يخلو من تعسف.