(وتقضى (3) نفقة الزوجة (4)) لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض (5) اللازم في المعاوضة (لا نفقة الأقارب (6)) لأنها وجبت على طريق المساواة وسد الخلة (7) لا التمليك، فلا تستقر في الذمة، وإنما يأثم بتركها (8) (ولو (9) قدرها الحاكم) لأن التقدير لا يفيد الاستقرار (10) (نعم لو أذن) الحاكم للقريب (في الاستدانة) لغيبته (11)، أو مدافعته بها (12) (أو أمره (13) الحاكم) بالإنفاق
____________________
(1) أي اتخاذ خادم له.
(2) أي إلى الخادم.
(3) أي يجب قضاء نفقتها.
(4) أي زوجة المنفق نفسه.
(5) وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
(6) أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
(7) الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
(8) أي في حينها.
(9) " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
(10) أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
(11) أي غيبة المنفق.
(12) أي مماطلة المنفق بالنفقة.
(13) أي أمر المنفق.
(2) أي إلى الخادم.
(3) أي يجب قضاء نفقتها.
(4) أي زوجة المنفق نفسه.
(5) وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
(6) أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
(7) الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
(8) أي في حينها.
(9) " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
(10) أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
(11) أي غيبة المنفق.
(12) أي مماطلة المنفق بالنفقة.
(13) أي أمر المنفق.