شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨٤
لو كان الغالب أقل منها (1)، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها (2) وإنما تعتبر فيه (3) الكيفية.
(ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع (4)) مع إمكانها (5)، وإلا أجبر على الممكن منهما (6) خاصة، وفي حكم البيع: الإجارة (7) مع شرط النفقة على المستأجر (8). والعتق (9)، فإن لم يفعل (10) باعه الحاكم أو آجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه (11) إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفي به؟ الوجهان (12).
____________________
(1) أي من الكفاية.
(2) أي لو كان الغالب فوق الكفاية، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقل من المتعارف.
(3) أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية.
(4) أي بيع الرقيق.
(5) أي في صورة إمكان كلا الأمرين (البيع والإنفاق) يجبر على أحدهما تخييرا.
(6) أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر. أجبر على الممكن من البيع أو الإنفاق فقط.
(7) أي يجبر على إجارة الرقيق.
(8) أي ينفق عليه من مال الإجارة.
(9) أي يجبر المولى على العتق.
(10) أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق.
(11) أي على العبد. بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى تبلغها.
(12) المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص 481.
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 » »»
الفهرست