شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٩
معهما (1) أو مع أحدهما، وجب قسمة الميسور (2) على الجميع بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا. ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم، فالأجود القرعة، لاستحالة الترجيح (3) بغير مرجح، والتشريك ينافي الغرض (4)، ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه (5) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع.
(وهم) يعني الآباء والأولاد (أولى من آبائهم وأولادهم) لزيادة القرب (و) هكذا (كل طبقة (6) أولى من التي بعدها) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا، كل ذلك (7) (مع القصور (8)) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم (ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما) نفقته (بالسوية) لتساويهما
____________________
(1) أي مع الأبوين. (2) أي الميسور للابن المنفق. (3) أي قبحه.
(4) وهو القيام بسد خلة المحتاج. لقلة الموجود (5) كاعتياده على قليل من الطعام لزهد، أو تقشف، أو مرض.
(6) الطبقة الملحوظة هنا هي طبقة الأرحام.
فالأب والولد متساويان. وهما مقدمان على الجد وولد الولد، وهذان على جد الأب وحفيد الولد، وهكذا.
(7) أي تقديم بعضهم على بعض.
(8) أي قصور مال المنفق.
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست