شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣
الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة (اقتصر عليه، وإلا يكفيه أتم (1) له) قدر كفايته وجوبا (ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده) بحسب شرفه وضعته، واعتباره، ويساره، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا (2) وإن اكتفي به (3) في بلاد الرقيق (4)، ولا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب (5) في نفقة الرقيق عادة تقتيرا (6) أو بخلا أو رياضة. وفوقه (7)، فليس له الاقتصار (8) به على نفسه في الأول (9)، ولا عبرة في الكمية (10) بالغالب بل تجب الكفاية
____________________
(1) الضمير في " أتم " راجع إلى المولى.
(2) وهي بلاد الشام التي كانت زاهية المدنية آنذاك. وقد كان الشارح رحمه الله يعيش بها.
(3) أي بساتر العورة.
(4) وهي المناطق المتوغلة في التوحش من غابات إفريقية، وغيرها.
(5) أي كان ينفق على نفسه أقل مما يجب إنفاقه على الرقيق بحسب الغالب في بلده.
(6) التقتير هو التضييق في المعاش، وهو أعم من البخل إذ قد يكون سببه الزهد في مطاعم الدنيا، وتوفير الصدقة على الآخرين.
(7) عطف على " دون الغالب " أي يجب على السيد الإنفاق على رقيقه وفق الغالب، سواء كان إنفاقه على نفسه دون الغالب أو فوقه.
(8) أي فليس للمولى " أن يقتصر به " أي بالعبد. " على نفسه " أي وفق نفسه. والمعنى: جعل الرقيق مكتفيا بالقدر الذي يكتفي هو به.
(9) أي فيما دون الغالب.
(10) يعني أن هذا التفصيل المذكور في وجوب الإنفاق وفق الغالب إنما كان في الكيفية. أما الكمية فلا تقدير لها، بل تجلب حسب حاجة المملوك.
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 » »»
الفهرست