شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨١
(ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق) مع وجوبه عليه (1) (وإن كان له مال) يجب صرفه (2) في الدين (باعه الحاكم) إن شاء (3) (وأنفق منه). وفي كيفية بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: أن لا يفعل ذلك، لأنه يشق، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى: جواز الأمرين (4). ولو تعذرا (5) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز [له] (6) بيع أقل ما يمكن بيعه، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم، لتوقف الواجب عليه (7).
" الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا (8) (والبهيمة) بالعلف والسقي، حيث تفتقر (9) إليهما،
____________________
فالاحتمال الأخير الذي احتمله الشارح رحمه الله ضعيف.
و" قدر " في الآية بمعنى " قتر " وهو الضيق في المعاش.
(1) أي على الممتنع (2) الجملة نعت ل‍ " مال " أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.
(3) وإلا أجبره على الإنفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للإنفاق على عياله.
(4) هما: بيع جزء جزء. والاقتراض.
(5) أي الأمران المذكوران.
(6) لا توجد لفظة " له " في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.
(7) أي على بيع أقل ما يمكن.
(8) يعني أن الإنفاق على المملوك ليس بإزاء خدمته. بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.
(9) أي البهيمة.
(٤٨١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 » »»
الفهرست