" الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا (8) (والبهيمة) بالعلف والسقي، حيث تفتقر (9) إليهما،
____________________
فالاحتمال الأخير الذي احتمله الشارح رحمه الله ضعيف.
و" قدر " في الآية بمعنى " قتر " وهو الضيق في المعاش.
(1) أي على الممتنع (2) الجملة نعت ل " مال " أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.
(3) وإلا أجبره على الإنفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للإنفاق على عياله.
(4) هما: بيع جزء جزء. والاقتراض.
(5) أي الأمران المذكوران.
(6) لا توجد لفظة " له " في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.
(7) أي على بيع أقل ما يمكن.
(8) يعني أن الإنفاق على المملوك ليس بإزاء خدمته. بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.
(9) أي البهيمة.
و" قدر " في الآية بمعنى " قتر " وهو الضيق في المعاش.
(1) أي على الممتنع (2) الجملة نعت ل " مال " أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.
(3) وإلا أجبره على الإنفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للإنفاق على عياله.
(4) هما: بيع جزء جزء. والاقتراض.
(5) أي الأمران المذكوران.
(6) لا توجد لفظة " له " في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.
(7) أي على بيع أقل ما يمكن.
(8) يعني أن الإنفاق على المملوك ليس بإزاء خدمته. بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.
(9) أي البهيمة.