شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥
(ولا فرق) في الرقيق (بين القن)، وأصله الذي ملك هو وأبواه، والمراد هنا: المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير، ولا كتابة، ولا استيلاد (والمدبر، وأم الولد) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران (1) بالحرية، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا. (2) (وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي (3) بالرعي) وترد الماء بنفسها فيجتزى (4) به فيسقطان عنه (5) ما دام ذلك (6) ممكنا (فإن امتنع (7) أجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلا (8) أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك (9) على ما يراه وتقتضيه الحال، وإنما يتخير (10) مع إمكان الأفراد (11) وإلا
____________________
(1) أي المدبر وأم الولد.
(2) أي إن كان مطلقا.
(3) أي تكتفي البهيمة.
(4) أي يكتفي عرفا بهذا الرعي في نفقة البهيمة.
(5) أي العلف والسقي. عن المولى.
(6) أي الرعي وورود الماء بنفسها.
(7) أي الرعي وورود الماء بنفسها.
(8) أي إن لم تكن البهيمة مقصودا بالذبح كالخيل، والبغال، الحمير.
(9) أي في البيع، أو الذبح.
(10) أي المالك أو الحاكم. (11) أي الأفراد الثلاثة من البيع، والإنفاق، والذبح فإن كلها ممكنة.
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 » »»
الفهرست