شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤
الإرث - ثبت من الطرفين لتساويهما فيه (1)، ولا فرق في المنفق بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم.
(وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب) فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه، ولا يشترط عدالته (2) ولا إسلامه بل يجب (وإن كان فاسقا أو كافرا) للعموم (3) ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم يجب (4) لجواز إتلافه، فترك الإنفاق لا يزيد عنه (5)، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه، نعم لو امتنع (6) منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم (7). وقيل:
لا يجب مطلقا (8) بل يلزم (9) ببيعه، أو الإنفاق عليه كما سيأتي (10)
____________________
(1) أي في الإرث. فلو كان إنفاق الوارث على مورثه واجبا لعلة الإرث فيكون العكس أيضا واجبا، لأن المورث يرث الوارث لو فرض موته قبله.
(2) أي الفقير العاجز.
(3) أي عموم أدلة وجوب الإنفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.
(4) أي لم يجب الإنفاق عليه لكونه مهدور الدم، والإنفاق إنما هو لحفظ.
نفسه. وهما متنافيان.
(5) أي عن الإتلاف.
(6) أي المولى من النفقة.
(7) أي عموم أدلة وجوب الإنفاق. خرج منها المملوك الذي ينفق عليه مولاه. وبقي الباقي تحت العموم.
(8) أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.
(9) أي يلزم المولى.
(10) في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك... إلى قوله:
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست