وربما فسر بعضهم النزاع في المدة (4) بالمعنى الثاني خاصة، ليوافق (5) الأصل.
وليس (6) ببعيد إن تحقق
____________________
(1) وهو عدم الوطء.
(2) أي مآل نزاع الاختلاف في المدة إلى النزاع في الدخول، فالأصل عدمه.
(3) أي في ما دون ستة أشهر. ففي هذه الصورة يدعي الزوج الولادة.
لأقل من تلك المدة حتى ينفي الولد عنه وأنه ما انعقد من نطفته.
(4) أي المدة التي ولد فيها الطفل بأن يقول الزوج: (إنه في أقصى مدة الحمل فقط).
(5) أي ليوافق حكم المشهور - وهو فتوى العلماء بحلف المرأة لو كان الاختلاف في مدة الولادة بأقصى الحمل - الأصل. وهو أصالة عدم زيادة المدة التي ولد فيها الطفل، فيقدم قولها.
والحاصل: أن العلماء حملوا النزاع في صورة الاختلاف في المدة على أقصى مدة الحمل فقط وأن القول قول المرأة.
فالصورة الثانية - وهو النزاع في مدة الولادة لدون ستة أشهر - تبقى خارجة عن حريم النزاع.
(6) أي حصر العلماء النزاع في الاختلاف في المدة (بأقصى مدة الحمل) فقط، وإخراج تلك الصورة ليس ببعيد. حيث إنه لم يعهد من العلماء رضوان الله عليهم ما يشعر بتعميم النزاع لتلك الصورتين.
بل خصوها بهذه الصورة وهو (النزاع في أقصى الحمل).
(2) أي مآل نزاع الاختلاف في المدة إلى النزاع في الدخول، فالأصل عدمه.
(3) أي في ما دون ستة أشهر. ففي هذه الصورة يدعي الزوج الولادة.
لأقل من تلك المدة حتى ينفي الولد عنه وأنه ما انعقد من نطفته.
(4) أي المدة التي ولد فيها الطفل بأن يقول الزوج: (إنه في أقصى مدة الحمل فقط).
(5) أي ليوافق حكم المشهور - وهو فتوى العلماء بحلف المرأة لو كان الاختلاف في مدة الولادة بأقصى الحمل - الأصل. وهو أصالة عدم زيادة المدة التي ولد فيها الطفل، فيقدم قولها.
والحاصل: أن العلماء حملوا النزاع في صورة الاختلاف في المدة على أقصى مدة الحمل فقط وأن القول قول المرأة.
فالصورة الثانية - وهو النزاع في مدة الولادة لدون ستة أشهر - تبقى خارجة عن حريم النزاع.
(6) أي حصر العلماء النزاع في الاختلاف في المدة (بأقصى مدة الحمل) فقط، وإخراج تلك الصورة ليس ببعيد. حيث إنه لم يعهد من العلماء رضوان الله عليهم ما يشعر بتعميم النزاع لتلك الصورتين.
بل خصوها بهذه الصورة وهو (النزاع في أقصى الحمل).