(العشرون نكاح الشغار) بالكسر. وقيل: بالفتح أيضا، (باطل) إجماعا (وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى) وهو نكاح كان في الجاهلية. مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين. إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك. ومنه قولهم:
" أشغرا وفخرا (2) "، أو لأنه يتضمن رفع المهر، أو من قبيل شغر البلد: إذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر. والأصل في تحريمه ما روي (3) من النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا.
____________________
ضرتها قبل أن تتزوج أمه بأبيه.
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 (2) أي ترفع رجليك ثم تفتخر.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 2.
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 (2) أي ترفع رجليك ثم تفتخر.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 2.