هذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا، للأصل، وعدم دخوله في النهي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على خطبة أخيه (2) ".
(التاسعة عشر: يكره العقد على القابلة المربية) للنهي عنه في عدة أخبار (3) المحمولة على الكراهة جمعا بينها، وبين ما دل صريحا على الحل وقيل: تحرم عملا بظاهر النهي (4)، ولو قبلت (5) ولم ترب، أو بالعكس (6) لم تحرم قطعا.
والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق.
وكذا يكره العقد علي بنتها، لأنها بمنزلة أخته، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار (7). وكان عليه أن يذكرها، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع، (و) كذا يكره (أن يزوج ابنه بنت زوجته
____________________
(1) أي القول بالكراهة.
(2) في الحديث المشار إليه في الرقم 2 ص 241.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(4) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(5) من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
(6) أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8.
(2) في الحديث المشار إليه في الرقم 2 ص 241.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(4) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(5) من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
(6) أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8.