شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
وربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها (1) فالعامل قادم على ذلك فلا شئ له سوى ما عين.
ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه (2)، وإلا (3) لم يجز (4) إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه (5) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض (6) يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الأجرة أيضا (7).
(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لأنه منكر للزائد والأصل معه.
(و) في (قدر الربح (8)) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة
____________________
(1) أي المضاربة.
(2) أي من الربح.
(3) أي لم يكن به ربح.
(4) أي لم يجز للعامل بيع المال.
(5) أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
(6) كموت، وجنون.
(7) كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
(8) أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست