ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه (2)، وإلا (3) لم يجز (4) إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه (5) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض (6) يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الأجرة أيضا (7).
(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لأنه منكر للزائد والأصل معه.
(و) في (قدر الربح (8)) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة
____________________
(1) أي المضاربة.
(2) أي من الربح.
(3) أي لم يكن به ربح.
(4) أي لم يجز للعامل بيع المال.
(5) أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
(6) كموت، وجنون.
(7) كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
(8) أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.
(2) أي من الربح.
(3) أي لم يكن به ربح.
(4) أي لم يجز للعامل بيع المال.
(5) أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
(6) كموت، وجنون.
(7) كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
(8) أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.