شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
وفي وجه ثالث بطلان البيع (1)، لأنه، مناف لمقصود القراض (2) إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، والشراء المتعقب للعتق ينافيه (3) والوسط (4) قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح (5).
____________________
(1) أي شراء العامل أباه.
(2) أي المضاربة.
(3) أي ينافي التقليب للاسترباح.
(4) أي القول الوسط وهو الفرق بين يساره وإعساره.
فالأقوال ثلاثة: استسعاء الأب. التفصيل بين يسار العامل وإعساره. البطلان (5) المتقدم عن محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ص 224 رقم 2
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست