وشرعا (معاملة على الأصول بحصة من ثمرها). فخرجت بالأصول المزارعة، وبالحصة الإجارة المتعلقة بها (4) فإنها لا تقع بالحصة (5)، والمراد بالثمرة معناها المتعارف (6) لتردده (7) في المعاملة على ما يقصد
____________________
(1) أي إنما اشتق اسم هذه المعاملة (المساقاة) من السقي مع أنها تشتمل على كثير من الأعمال التي من جملتها السقي.!
وذلك لأن السقي أنفع الأعمال المقصودة من هذه المعاملة وأظهرها، لأنها إنما تكون في أمثال البساتين المشتملة على الأشجار التي لا تحتاج إلى الغرس، بل إلى مجرد مراعاة الأشجار والمواظبة على سقيها وأمثال ذلك.
(2) أي أعمال المساقاة.
(3) أي أظهر الأعمال.
(4) أي بالأصول.
(5) بل الأجرة المعلومة كما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
(6) وهو الذي يؤكل.
(7) مرجع الضمير (المصنف) أي لتردد المصنف في أن المساقاة على الأصول بحصة من الورق أو الورد، هل تصح أم لا.
وذلك لأن السقي أنفع الأعمال المقصودة من هذه المعاملة وأظهرها، لأنها إنما تكون في أمثال البساتين المشتملة على الأشجار التي لا تحتاج إلى الغرس، بل إلى مجرد مراعاة الأشجار والمواظبة على سقيها وأمثال ذلك.
(2) أي أعمال المساقاة.
(3) أي أظهر الأعمال.
(4) أي بالأصول.
(5) بل الأجرة المعلومة كما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
(6) وهو الذي يؤكل.
(7) مرجع الضمير (المصنف) أي لتردد المصنف في أن المساقاة على الأصول بحصة من الورق أو الورد، هل تصح أم لا.