شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
كتاب المساقاة (وهي لغة) مفاعلة من السقي، واشتق منه (1)، دون باقي أعمالها (2)، لأنه أنفعها، وأظهرها (3) في أصل الشرعية، وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤنته.
وشرعا (معاملة على الأصول بحصة من ثمرها). فخرجت بالأصول المزارعة، وبالحصة الإجارة المتعلقة بها (4) فإنها لا تقع بالحصة (5)، والمراد بالثمرة معناها المتعارف (6) لتردده (7) في المعاملة على ما يقصد
____________________
(1) أي إنما اشتق اسم هذه المعاملة (المساقاة) من السقي مع أنها تشتمل على كثير من الأعمال التي من جملتها السقي.!
وذلك لأن السقي أنفع الأعمال المقصودة من هذه المعاملة وأظهرها، لأنها إنما تكون في أمثال البساتين المشتملة على الأشجار التي لا تحتاج إلى الغرس، بل إلى مجرد مراعاة الأشجار والمواظبة على سقيها وأمثال ذلك.
(2) أي أعمال المساقاة.
(3) أي أظهر الأعمال.
(4) أي بالأصول.
(5) بل الأجرة المعلومة كما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
(6) وهو الذي يؤكل.
(7) مرجع الضمير (المصنف) أي لتردد المصنف في أن المساقاة على الأصول بحصة من الورق أو الورد، هل تصح أم لا.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 307 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست