ولو شرط عدمها لزم (3)، ولو أذن له بعده (4) فهو تبرع محض (5)، ولو شرطها فهو تأكيد (6). ويشترط حينئذ (7) تعيينها (8) لئلا يتجاهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع (9)، ولا يعتبر في ثبوتها (10) حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلا كانت منه (11).
ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا (12) سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة (13) والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل
____________________
(1) أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.
(2) أي الزاد.
(3) أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
(4) أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
(5) وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
(6) لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
(7) أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
(8) أي تعيين النفقة.
(9) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
(10) أي النفقة في السفر.
(11) أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
(12) أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
(13) أي الحصة من الربح.
(2) أي الزاد.
(3) أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
(4) أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
(5) وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
(6) لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
(7) أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
(8) أي تعيين النفقة.
(9) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
(10) أي النفقة في السفر.
(11) أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
(12) أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
(13) أي الحصة من الربح.