شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
(ولو ادعى المشتري من المشتركين (1)) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لأن مرجع ذلك (2) إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد (3)، وإنما لزمه الحلف (4) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله (5) لإمكان (6) الاطلاع عليه بإقراره.
____________________
(1) أي المشتري الذي هو أحد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري (2) أي تعيين أنه شراه لنفسه، أو لهما.
(3) دفع وهم، حاصله:
أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما.
ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه، أو قصد الانفراد.
(4) أي لماذا لزم عليه الحلف.
(5) أي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا.
(6) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 209 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست