شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
أو لا يكون له (1) غرض في غير ما دفع (2) وحملا في الأخيرين على المتعارف (3). وما فيه الغبطة كالوكيل (4).
(وليبع كذلك) بنقد البلد نقدا (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة.
وقيل: يجوز بغيره (5)، وبالعرض (6) مع كونه (7) مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلك (8)، بخلاف الوكالة. وفيه قوة.
ولو أذن المالك في شئ من ذلك (9) خصوصا، أو عموما كتصرف برأيك، أو كيف شئت (10) جاز بالعرض قطعا، أو النقد
____________________
(1) أي للمالك.
(2) من رأس المال.
(3) أي ولحمل الأخيرين وهما: الشراء بنقد البلد، والشراء بثمن المثل فما دون.
ونصب (حملا) على المفعول لأجله، أي ولأجل حمل الأخيرين.
(4) أي إذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل فليفعل، لأن الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك. فالعامل كالوكيل.
(5) أي بغير نقد البلد.
(6) أي بيع المتاع بالمتاع.
(7) أي مع كون البيع بغير نقد البلد، أو بالعرض.
(8) أي الغرض الأقصى من المضاربة الربح.
(9) أي من البيع بغير نقد البلد، أو البيع بالعرض.
(10) كلاهما مثال للإذن العمومي.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست