شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
كتاب الصلح (1) (وهو جائز مع الإقرار والإنكار) عندنا مع سبق نزاع ولا معه (2)، ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا وإلا فهو حرام باطنا، عينا كان أم دينا، حتى لو صالح عن العين (3) بمال فهي (4) بأجمعها حرام، ولا يستثنى له (5) منها (6) مقدار ما دفع (7) من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح.
____________________
(1) لغة اسم مصدر من المصالحة. والمصالحة مصدر صالح يصالح وزان ضارب يضارب.
وشرعا عقد شرع لقطع المنازعة بين المتخاصمين.
(2) أي لا مع سبق نزاع، بل تشرع في كل مورد وقع الاشتباه في الحق، وأراد الطرفان خلاص ذمتهما فيصطلحان على ما تفرغ ذمتهما به.
(3) كما لو ادعى زيد على عمرو عينا خارجية كدار، أو عقار ولم يكن محقا في دعواه وتخلص المدعى عليه منه بأن يدفع العين ويأخذ مقدارا من المال فالعين التي أخذها المدعي بالصلح حرام كلها.
(4) أي العين المدعاة بأجمعها حرام.
(5) أي للمدعي.
(6) أي من العين.
(7) أي ما دفعه المدعي.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 171 173 174 175 176 177 179 ... » »»
الفهرست