شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
كتاب السبق والرماية (1) (السبق والرماية) وهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا سبق (2) إلا في نصل (3)، أو خف (4)، أو حافر (5) " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم. " إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر، والخف، والريش، والنصل (6) ".
(وإنما ينعقد السبق) بسكون الباء (من الكاملين) بالبلوغ،
____________________
(1) السبق: مصدر سبق يسبق من بابي (ضرب يضرب)، و (نصر ينصر) ومعناه، التقدم على الغير، أو الغلبة عليه.
والرماية: مصدر (رمى) ومصدره الآخر (الرمي) ومعناه: إلقاء الشئ يقال: رمى السهم عن القوس: أي ألقاه.
(2) الوسائل كتاب السبق والرماية - باب 3 - الحديث 1 - 2 - 4.
(3) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين.
وقد يسمى السيف نصلا جمعه نصال وأنصل ونصول.
(4) الخف للبعير والنعام كالحافر لغيرهما جمعه أخفاف وخفاف.
(5) الحافر للدابة بمنزلة القدم للإنسان جمعه حوافر.
(6) الوسائل كتاب السبق والرماية باب 1 - الحديث 6.
الرواية مروية عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام ولعل الأسلحة الحديثة في عصرنا الحاضر تقوم مقام السيف والرمح في جواز الرهن عليها تعميما لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال: الآية 61.
(٤٢١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 419 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست