شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٩
والمثل (1) والنقد (2) وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل.
(وإنما تجوز) المضاربة (بالدراهم والدنانير) إجماعا، وليس ثمة علة مقنعة غيره (3) فلا تصح بالعروض (4) ولا الفلوس (5) ولا الدين وغيرها، ولا فرق بين المعين والمشاع (6).
(وتلزم الحصة (7) بالشرط)، دون الأجرة، لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها وهو ما شرط للعامل من الحصة. وفي قول نادر أن اللازم أجرة المثل، وأن المعاملة فاسدة، لجهالة العوض والنصوص الصحيحة (8) على صحتها (9)، بل إجماع المسلمين يدفعه.
(والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد، أو تفريط) ومعهما يبقى العقد ويستحق ما شرط له وإن ضمن المال.
(ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح)، وإلا فله حصته من الربح.
____________________
(1) بأن اشترى بأزيد من ثمن المثل، أو باع بأنقص من ثمن المثل.
(2) بأن اشترى بالنسيئة، أو بغير نقد البلد، وكذا البيع.
(3) أي غير الإجماع.
(4) أي الأمتعة.
(5) وهي المسكوكات غير الذهب والفضة.
(6) أي لا فرق في صحة المضاربة بين ما إذا عينت الدراهم والدنانير بالعين الشخصية، أو كانت ضمن دراهم ودنانير مشاعة.
(7) أي الحصة المشترطة من الربح لكل من العامل والمالك تلزم لهما ويجب على المالك الوفاء به وأداء حصة العامل المعينة.
(8) الوسائل كتاب المضاربة أحاديث الباب 3.
(9) أي النصوص دالة على صحة المضاربة.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست