شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
كتاب الإجارة (1) (الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس (2) يشمل سائر العقود، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق (3) بالأعيان، وبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها (4) إذ ليس في مقابلها (5) عوض معلوم وإنما هو البضع (6)
____________________
(1) مصدر كالإقامة من باب الأفعال أعل إعلالها.
ولها مصدر آخر غير معل وهو (الإيجار).
وتكون الإجارة مصدر المجرد أيضا. كما أن آجر يستعمل فعلا ماضيا لباب المفاعلة أيضا يقال: آجر يؤاجر مؤاجرة.
(2) إنما قال: بمنزلة الجنس، لأن الجنس يستعمل في الأمور المتأصلة التي لها حقائق واقعية، دون الأمور الاعتبارية التي ليست لها حقائق واقعية ملموسة سوى الاصطلاح والاعتبار. وهنا كذلك.
(3) صفة للصلح.
(4) بكسر الهمزة مصدر باب الأفعال من أصدق يصدق إصداقا أي جعل المنفعة صداقا.
(5) أي في مقابل هذه المنفعة التي جعلت صداقا.
(6) البضع بالضم يطلق على عقد النكاح، وعلى الجماع، جمعه أبضاع كقفل وأقفال.
والمراد منه هنا المعنى الأخير وما إليه من سائر المنافع الزوجية.
فإذا جعلت المنفعة صداقا بإزاء هذه المنافع وغيرها وقعت إزاء هذه اللذة
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 325 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست