كتاب الدين (1) (وهو قسمان):
(الأول - القرض (2)) بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (الدرهم منه بثمانية عشر درهما (3) مع أن درهم الصدقة بعشرة) قيل والسر فيه: أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقعا إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود.
واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق (4) الثواب يتوقف عليها، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها (5)، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر