شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
على المسافة (1) فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة (2) إلا أن يخرج عن اسم المسافر (3)، أو يزيد (4) عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف (5).
واحترز بكمال النفقة (6) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنه لا ينفق فيه سواه (7)، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر.
(وليشتر نقدا بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا، فإن أجازه المالك صح، وإلا بطل، لما في النسيئة (8) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه (9)،
____________________
(1) أي قطع الطريق.
(2) كما إذا كان كثير السفر، أو سفره سفر معصية.
(3) بأن كانت المسافة قصيرة جدا.
(4) بأن سافر أكثر من الحاجة التجارية.
(5) وهو السفر التجاري.
(6) أي في قول المصنف: (وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال).
(7) أي سوى الزائد ومرجع الضمير في (فيه) إلى (السفر).
فالمعنى: أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم ففي السفر التجاري إن احتاج إلى سبعة دراهم فالزائد يحتسب عليه.
(8) أي في اشتراء العامل سلعة نسيئة.
(9) أي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست