واحترز بكمال النفقة (6) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنه لا ينفق فيه سواه (7)، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر.
(وليشتر نقدا بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا، فإن أجازه المالك صح، وإلا بطل، لما في النسيئة (8) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه (9)،
____________________
(1) أي قطع الطريق.
(2) كما إذا كان كثير السفر، أو سفره سفر معصية.
(3) بأن كانت المسافة قصيرة جدا.
(4) بأن سافر أكثر من الحاجة التجارية.
(5) وهو السفر التجاري.
(6) أي في قول المصنف: (وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال).
(7) أي سوى الزائد ومرجع الضمير في (فيه) إلى (السفر).
فالمعنى: أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم ففي السفر التجاري إن احتاج إلى سبعة دراهم فالزائد يحتسب عليه.
(8) أي في اشتراء العامل سلعة نسيئة.
(9) أي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن.
(2) كما إذا كان كثير السفر، أو سفره سفر معصية.
(3) بأن كانت المسافة قصيرة جدا.
(4) بأن سافر أكثر من الحاجة التجارية.
(5) وهو السفر التجاري.
(6) أي في قول المصنف: (وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال).
(7) أي سوى الزائد ومرجع الضمير في (فيه) إلى (السفر).
فالمعنى: أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم ففي السفر التجاري إن احتاج إلى سبعة دراهم فالزائد يحتسب عليه.
(8) أي في اشتراء العامل سلعة نسيئة.
(9) أي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن.