شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥١
كتاب الكفالة (1) (وهي التعهد بالنفس) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له، وشرطها رضى الكفيل والمكفول له، دون المكفول، لوجوب الحضور عليه (2) متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى، بنفسه أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به. ويفتقر إلى إيجاب وقبول (3) بين الأولين (4) صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم.
(وتصح حالة (5) ومؤجلة) أما الثاني فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين، لأن (6) الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول. وقيل:
____________________
(1) من كفل الرجل أي ضمنه على أن يأتي به لدى الحاجة أو متى طلبه المكفول له.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
(2) أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
(3) الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
(4) هو الكفيل والمكفول له.
(5) المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
(6) تعليل لصحة الكفالة حالا.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست