شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
كتاب الوكالة (1) " الوكالة " بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرف) بالذات (2)، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض، والمزارعة، والمساقاة.
وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف، فإنها إحداث ولاية، لا استنابة وبالتصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة، وتفتقر إلى إيجاب وقبول، لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة.
(وإيجابها وكلتك، أو استنبتك، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف (3)، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود (4)، (أو الاستيجاب) والإيجاب (5) كقوله: وكلني في كذا، فيقول: وكلتك، (أو الأمر بالبيع، والشراء) كما دل عليه قول النبي (6) صلى الله عليه وآله وسلم لعروة الباقي: اشتر لنا شاة.
(وقبولها قولي) كقبلت، ورضيت، وما أشبهه، (وفعلي) كفعله ما أمره بفعله، (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفورية)
____________________
(1) الوكالة: اسم مصدر من التوكيل بمعنى التفويض جمعها وكالات.
(2) أي (المقصود الأولي الأصلي).
(3) كفوضتك في التصرف.
(4) كالماضوية والعربية.
(5) وهو تقديم القبول على الإيجاب.
(6) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.
(7) بأن قام الوكيل بما أمره الموكل.
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 365 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست