____________________
(1) مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما أفاده الشارح أي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي:
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
(2) أي لأجل طلب الآخر.
(3) أي وخرج بالحصة.
(4) أي أعم من الزراعة وغيرها.
(5) أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
(6) لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
(7) إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
(8) أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
(2) أي لأجل طلب الآخر.
(3) أي وخرج بالحصة.
(4) أي أعم من الزراعة وغيرها.
(5) أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
(6) لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
(7) إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
(8) أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر