شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
كتاب المزارعة (1) (وهي) لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا، لكنها في الشرع صارت (معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم) ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك (2) فاعل كالمضاربة، وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة، فإنها بالذات على الأصول، وبالحصة (3) إجارة الأرض للزراعة، أو الأعم (4)، إذ لا تصح (5) بحصة من الحاصل. وقيد الأجل لبيان الواقع (6)، أو تخصيص للصحيحة (7)، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية (8)، وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.
____________________
(1) مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما أفاده الشارح أي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي:
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
(2) أي لأجل طلب الآخر.
(3) أي وخرج بالحصة.
(4) أي أعم من الزراعة وغيرها.
(5) أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
(6) لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
(7) إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
(8) أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست