(ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر (4)، أو اسم الفاعل (5)، أو المقام (6) (وحريته) فلا يصح ضمان العبد في المشهور، لأنه لا يقدر على شئ. وقيل: يصح ويتبع به بعد العتق (إلا أن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمة العبد)، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما (7) فلا يدل على الخاص (8)،
____________________
(1) مصدر ضمن يضمن الشئ معناه - لغة -: التكفل. وشرعا بالمعنى الأخص (وهو التعهد بالمال).
(2) (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
(3) أي الحوالة.
(4) وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
(5) وهو (البرئ) في قول الماتن.
(6) لأن الكلام في الضمان، والضامن.
(7) أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
(8) وهي ذمة المولى.
(2) (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
(3) أي الحوالة.
(4) وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
(5) وهو (البرئ) في قول الماتن.
(6) لأن الكلام في الضمان، والضامن.
(7) أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
(8) وهي ذمة المولى.