شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٣
كتاب الضمان (1) والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة، لا الأعم (2) الشامل لهما (وهو التعهد بالمال) أي الالتزام به (من البرئ) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس، وبالبريء الحوالة بناء على اشتراطها (3) بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به.
(ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر (4)، أو اسم الفاعل (5)، أو المقام (6) (وحريته) فلا يصح ضمان العبد في المشهور، لأنه لا يقدر على شئ. وقيل: يصح ويتبع به بعد العتق (إلا أن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمة العبد)، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما (7) فلا يدل على الخاص (8)،
____________________
(1) مصدر ضمن يضمن الشئ معناه - لغة -: التكفل. وشرعا بالمعنى الأخص (وهو التعهد بالمال).
(2) (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
(3) أي الحوالة.
(4) وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
(5) وهو (البرئ) في قول الماتن.
(6) لأن الكلام في الضمان، والضامن.
(7) أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
(8) وهي ذمة المولى.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست