شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
كتاب الشركة (1) الشركة بفتح الشين فكسر الراء، وحكي فيها كسر الشين فسكون الراء (وسببها قد يكون إرثا) لعين، أو منفعة، أو حق بأن يرثا مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم، أو حق شفعة، وخيار، (وعقدا (2)) بأن يشتريا دارا بعقد واحد، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها ولو على التعاقب، أو يستأجراها، أو يشتريا بخيار لهما، (وحيازة (3)) لبعض المباحات (دفعة) بأن يشتركا في نصب حبالة، ورمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه، وإلا اشتركا أيضا على الأقوى، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجبه في الدفعة، (ومزجا) لأحد ماليهما بالآخر بحيث (لا يتميز) كل منهما عن الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير، أو الحمراء من الحنطة بغيرها، أو الكبيرة الحب بالصغيرة، ونحو ذلك فلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوعه اختيارا، أو اتفاقا.
(والشركة قد يكون عينا) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك
____________________
(1) هو اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر.
(2) عطف على (إرثا): أي وسببها قد يكون عقدا.
(3) عطف على (إرثا): أي وسببها قد تكون الحيازة.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست