(ولو اشترى) العامل (أبا نفسه)، وغيره ممن ينعتق عليه (صح) إذ لا ضرر على المالك (فإن ظهر فيه ربح) حال الشراء، أو بعده (انعتق نصيبه) أي نصيب العامل، لاختياره السبب المفضي
____________________
(1) أي ظهور الربح.
(2) أي المضاربة.
(3) أي لتحقق الربح.
(4) أي بعد ظهور الربح.
(5) أي حين ظهور الربح.
توضيحه: أن العامل اشترى أبا المالك بإذنه بجميع رأس المال وظهر الربح بمجرد الشراء بأن اشتراه مائة فزادت قيمته إلى مائة وعشرين.
فإن للعامل حصة في هذا العشرين، نصفه أو ربعه.
ولكن بما أن الأب ينعتق على ولده ويسري العتق إلى هذا المقدار الذي يكون في حصة العامل أيضا بقانون السريان في العتق فالعامل يرجع إلى المالك بهذا المقدار من حصته الفائتة.
(6) وهو المالك هنا.
(2) أي المضاربة.
(3) أي لتحقق الربح.
(4) أي بعد ظهور الربح.
(5) أي حين ظهور الربح.
توضيحه: أن العامل اشترى أبا المالك بإذنه بجميع رأس المال وظهر الربح بمجرد الشراء بأن اشتراه مائة فزادت قيمته إلى مائة وعشرين.
فإن للعامل حصة في هذا العشرين، نصفه أو ربعه.
ولكن بما أن الأب ينعتق على ولده ويسري العتق إلى هذا المقدار الذي يكون في حصة العامل أيضا بقانون السريان في العتق فالعامل يرجع إلى المالك بهذا المقدار من حصته الفائتة.
(6) وهو المالك هنا.