شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
كتاب الجعالة (1) (الجعالة) لغة مال يجعل على فعل، وشرعا (صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما) أي في العمل والعوض كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به وبمكانه، وبهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة، لأن التعيين (2) شرط في الإجارة، وكذا (3) عوضها. أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق، وأما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه.
(ويجوز على كل عمل محلل مقصود) للعقلاء (غير واجب على العامل) فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا، ولا على ما لا غاية له معتدا بها عقلا كنزف (4) ماء البئر، والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة ونحوهما مما يقصده العابثون. نعم لو كان الغرض به التمرن على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح، وكذا لا يصح على الواجب عليه كالصلاة.
(ولا يفتقر إلى قبول) لفظي، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به (ولا إلى مخاطبة شخص معين فلو قال: من رد عبدي، أو خاط ثوبي)
____________________
(1) الجعل بالفتح: المصدر. وبالضم: العوض وهو الذي يجعل أجرة في مقابل ما يفعله الإنسان من العمل. ومنه " الجعالة " تستعمل مثلثة الجيم.
(2) أي تعيين المنفعة.
(3) أي وكذا يشترط تعيين عوض المنفعة.
(4) أي نزح الماء جميعا.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 437 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست