شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
إليه كما لو اشتراه بماله، (ويسعى المعتق) وهو الأب (1) (في الباقي) وإن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (2) الحاكمة باستسعائه من غير استفصال (3).
وقيل: يسري على العامل مع يساره، لاختياره السبب (4) وهو موجب لها (5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحملت الرواية (6) على إعساره جمعا بين الأدلة (7).
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء، وتجدده (8) فيسري في الأول (9) دون الثاني (10) ويمكن حمل الرواية عليه (11) أيضا.
____________________
(1) أي أب العامل يسعى للمالك.
(2) الوسائل كتاب المضاربة باب 8 الحديث 1.
(3) بين يسار العامل وإعساره.
(4) وهو شراء أبيه.
(5) أي الشراء عن اختيار موجب للسراية في العتق.
(6) الحاكمة باستسعاء الأب.
(7) أي بين الأدلة القائلة بوجوب دفع الخسارة على المنعتق عليه دون المعتق.
وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتق.
(8) أي بعد الشراء.
(9) وهو ظهور الربح حال الشراء.
(10) وهو ظهور الربح بعد الشراء.
(11) أي على الثاني وهو ظهور الربح بعد الشراء.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 ... » »»
الفهرست