شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل، لثبوت ما حكم به من مدعى المالك زائدا عن الأجرة، أو مساويا باعترافه فتكليف العامل باليمين حينئذ لا وجه له، لاعتراف المالك به، وإنما يتوجه لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدعيه على يمين المدعي وهو العامل.
" انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى " أوله كتاب الوصايا * * * تمت التعاليق الموضحة لهذا الجزء في ليلة الأحد - الثامن من شهر الله الحرام سنة 1387 هج‍.
في مكتبة " جامعة النجف الدينية " صانها الله عن الحدثان.
فشكرا له على نعمائه. ونسأله التوفيق لإتمامه، إنه ولي التوفيق.
السيد محمد كلانتر
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454
الفهرست