شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
كتاب الحوالة (1) (الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله) للمحيل. هذا هو القدر المتفق عليه من الحوالة، وإلا فالأقوى جوازها على البرئ للأصل لكنه يكون أشبه بالضمان " لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة، فكأن المحال عليه بقبوله لها (2) ضامن لدين المحتال (3) على المحيل ولكنها لا تخرج بهذا الشبه (4) عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها.
(ويشترط فيها رضى الثلاثة) أما رضى المحيل والمحتال فموضع وفاق ولأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله، ودينه المحال به من جملتها (5)،
____________________
(1) اسم مصدر من أحال يحيل إحالة يقال: أحلته بدينه أي نقلته من ذمة إلى ذمة أخرى.
ومثله: أحال عليه بدينه.
وشرعا: عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، أو إلى ذمة غير مشغولة على الاختلاف فيه.
وأركان الحوالة أربعة: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به وهو المال الذي حوله المحيل على المحال عليه.
(2) أي للحوالة.
(3) أي المحال.
(4) أي الشبه بالضمان.
(5) محلا مرفوع خبر للمبتدأ وهو (ودينه) ومرجع الضمير (الحقوق) الدال عليها لفظ (الحق) الكلي.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست