شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
ومثله (1) ما لو أخبر (2) بها اللص فسرقها.
ولا فرق (3) بين أخذ القاهر لها بيده (4) وأمره (5) له بدفعها إليه كرها، لانتفاء (6) التفريط فيهما فينحصر الرجوع (7) على الظالم فيهما (8) على الأقوى.
وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني (9)، وإن استقر الضمان على الظالم (10).
(ولو تمكن) المستودع (من الدفع) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها (11) (وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير، كالجرح، وأخذ المال (12)) فيجوز تسليمها حينئذ (13) وإن قدر على تحمله. والمرجع
____________________
(1) أي ومثل السعي بالوديعة إلى الظالم.
(2) أي الودعي.
(3) أي في عدم الضمان.
(4) أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ.
(5) أي القاهر. ومرجع الضمير في (له): (الودعي).
(6) تعليل لعدم الفرق.
(7) أي رجوع المالك.
(8) وهما: أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وأمره للودعي بدفعها إياه.
(9) وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه.
(10) بأن يرجع الودعي على الظالم.
(11) كالإخفاء والتورية وغيرهما.
(12) أي أخذ مال شخص الودعي.
(13) أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست