وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه (3) قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة وهي المساواة، ومنه: " قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك (4) ".
ووجه التساوي هنا أن المال من جهة، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.
____________________
(1) المضاربة: مصدر باب المفاعلة، وهي تقع من الجانبين كما يحققه الشارح رحمه الله.
(2) أي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.
(3) أي من المال.
(4) أي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، أي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فإن تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.
(2) أي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.
(3) أي من المال.
(4) أي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، أي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فإن تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.