شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
كتاب الشفعة (1) (الشفعة وهي) فعلة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه، وأصلها التقوية والإعانة. ومنه (2) الشفاعة والشفع (3). وشرعا (استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته)، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد (4)،
____________________
(1) الشفعة بالضم وزان غرفة تكرر ذكرها في الحديث وهي في الأصل أي (أصل اللغة): (التقوية والإعانة).
وفي الشرع: استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته. واشتقاقها - على ما قيل - من الزيادة، لأن الشفيع يضم الشقص المبيع إلى شقصه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا.
والشفيع: الجاعل للوتر شفعا. ويقال: الشفعة اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشئ الملقوم. وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك.
وبهذا المعنى الأخير تكون الشفعة اسم مصدر.
(2) أي ومن هذا المعنى وهي (التقوية والإعانة): الشفاعة التي هي طلب العفو من الله عز اسمه عن المذنبين، فإن الشفاعة بهذا المعنى تكون تقوية للمستغفر عن ذنبه وإعانة له.
(3) أي من هذا المعنى وهي التقوية والإعانة الشفع بمعنى الزوج، لأن الواحد إذا ضم إليه آخر يتقوى به.
(4) أي اتحاد الشريك بأن يكون الشريك واحدا.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 393 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست