العجب، وهو أصل الذنب، وإقامته يستلزم الانتصاب ويمكن أن يقال: استعمال لا صلاة وأشباهه في نفي الكمال شاع، بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة وإن كان في الأصل حقيقة فيه.
ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات، لان من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة، فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع (1) وقيل: القيام في حال كل فعل تابع له، وتحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الاطناب.
3 - العيون: عن محمد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن عيسى ابن مهران، عن عبد السلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة أخرى، عن الرضا، آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا، فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء (2).
صحيفة الرضا: عنه عليه السلام مثله (3).
4 - تفسير النعماني: بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فمنه " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " (4) فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (5) ومثله قوله عز وجل: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " (6).