أو مطلقا حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح، أو مطلقا، وأورد عليه بأن الظاهر من قوله تعالى " حافظوا على الصلوات " إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب فالامر للاستحباب وحينئذ لا ترجيح، ويحمل الامر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض، وإن حملنا الامر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله " قوموا " وحمل الامر به على الاستحباب وانصراف القنوت إلى الامر المعهود وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل.
ويمكن أن يجاب بأن حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن و هو مطلق الصلاة اليومية أولى من حمل الامر على الاستحباب، والقنوت تبادره في المعنى المخصوص إنما هو في عرف الفقهاء، وعلى تقدير التسليم يمكن أن يكون الامر بالقيام للوجوب، والقيد للاستحباب، ويكفي في الحالية المقارنة في الجملة ولا يخفى ما فيه، والحق أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكن الأخبار المستفيضة المؤيدة بالاجماع يكفينا لاثبات وجوب القيام، والآية مؤيدة لها.
" لله " يدل على وجوب النية والاخلاص فيها " قانتين " سيأتي تفسيره.
" الذين يذكرون الله قياما " قال الطبرسي - ره -: (1) وصفهم بذكر الله تعالى قائمين وقاعدين ومضطجعين، أي: في ساير الأحوال لان أحوال المكلفين لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، وقيل: معناه يصلون لله على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم، فالصحيح يصلي قائما، والسقيم يصلي جالسا وعلى جنبه أي مضطجعا، فسمى الصلاة ذكرا رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره (2) انتهى.