في التشهد الأول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به، لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
10 - المحاسن: عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين: يعني البول والغائط (1).
معاني الأخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله (2).
بيان في المعاني: " العقدين " بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهر، قال الفيروزآبادي العصر الحبس، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة.
11 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن أبي الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن وحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (3).
توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال، قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة: المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة، ثم نقل الاجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة.
12 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها (4).
بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى.
13 - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي الرجل وهو زناء