واعلم أن العجز يتحقق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل عادة، ولا يعتبر العجز الكلى، ولا يختص القعود بكيفية وجوبا، بل يجلس كيف شاء، نعم المشهور أنه يستحب أن يتربع قارئا ويثني رجليه راكعا، ويتورك متشهدا، و فسر التربع ههنا بأن ينصب فخذيه وساقيه، وتثنية الرجلين بأن يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء، وقد مر معنى التورك.
وذكر جماعة من الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب، و ثانيهما أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف.
ثم إنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع العجز عن الجلوس أيضا يضطجع متوجها إلى القبلة، واختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الأيمن فان تعذر فعلى الأيسر، فان تعذر فيستلقي، ويظهر من المعتبر والمنتهى الاتفاق على تقديم الأيمن، ومن المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه والشيخ في موضع من المبسوط التخيير بين الأيمن والأيسر، وجعل العلامة رحمه الله في النهاية الأيمن أفضل.
ثم على القول بتقديم الأيمن، إن عجز عنه، فظاهر بعضهم تقديم الأيسر، وبعضهم التخيير بينه وبين الاستلقاء، وبعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط، ولعل تقديم الأيسر أحوط بل أظهر لفحوى بعض الآيات والاخبار.
وتدل رواية العيون ورواية مرسلة (1) رواها الشيخ عن الصادق عليه السلام، على أن بعد العجز عن القعود ينتقل إلى الاستلقاء وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد رواية التهذيب وإيراد رواية عمار (2) قبلها دالة على تقدم الاضطجاع: الرواية الأولى