يصلي قاعدا؟ فقال: افعل (1).
توضيح: قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد، قوله عليه السلام " استخر الله " أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه، قال في التذكرة: لو كان به رمد وهو قادر على القيام، فقال العالم بالطب: إذا صلى مستلقيا رجا له البرء، جاز ذلك، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز لان ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا.
9 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، وجعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
وروي عنهم عليهم السلام أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا، فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فإن لم يتمكن فليصل جالسا، فإذا أراد الركوع قام فركع، فإن لم يقدر فليركع جالسا، فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها، فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد، فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء، وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه، وليصل موميا يبدء الصلاة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه، فإذا أراد الرفع فتحهما، وإذا أراد السجود غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما، وعلى هذا تكون صلاته.
10 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا ويتوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال: لا ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن سوى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وبعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها.
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم