وروى الكليني (1) في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الآية قال: الصحيح يصلي قائما " وقعودا " المريض يصلي جالسا " وعلى جنوبهم " الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا، وقد مر ما يؤيد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر.
أقول: سيأتي ساير الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف.
1 - العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: في قول الله " الذين يذكرون الله قياما " الأصحاء " وقعودا " يعني المرضى " وعلى جنوبهم " قال: أعل ممن يصلي جالسا وأوجع.
وفي رواية أخرى: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر نحو ما مر برواية الكليني (2).
2 - المحاسن: في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له (3).
بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الاسلام، ونقل الاجماع عليه أكثرهم ونقل الفاضلان وغيرهما الاجماع على ركنيته، ويظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته، فإنه قسم أفعال الصلاة إلى فرض وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، وإلى سنة وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا، وإلى فضيلة وهو ما لا يبطل بتركه مطلقا، وجعل الأول الصلاة بعد دخول الوقت، و الاستقبال، والتكبير، والركوع، والسجود، ولم يتعرض للقيام.
ويمكن الاستدلال بهذا الخبر علي الوجوب والركنية معا، ويدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضام بدون انحناء وانخناس، فان الصلب عظم من الكاهل إلى