أشهر وأظهر بين الأصحاب.
أقول: يمكن حمل أخبار الانتقال أولا إلى الاستلقاء على التقية، فإنه مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية، وراوي خبر العيون عامي وأخبار الرضا عليه السلام كثيرا ما ترد على التقية، ومع قطع النظر عن ذلك، والاجماع المنقول، يمكن القول بالتخيير، وحمل تقديم الاضطجاع على الأفضلية، والعمل بالمشهور أحوط وأولى.
ثم المشهور أن الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين، والاخبار مختلفة، وبعضها مجملة، والعمل بالمشهور أحوط، ومع الايماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من الركوع، كما ذكره الأصحاب وورد في بعض الروايات.
5 - المعتبر: روى أصحابنا عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثم يؤمي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماء.
بيان: روى الشيخ بسند موثق عن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومي إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ويومئ إيماء.
وتشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه الله أو من النساخ، وتغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى، وجلالته تقتضي كونه خبرا آخر، واشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد، وساير أجزاء الخبر كما نقلنا، إلا أن يكون من الناسخ الأول والله أعلم.
6 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء