ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع (1).
بيان: " لا بأس بالصلاة وهو قاعد " أي النافلة، ولا خلاف في جواز الجلوس فيها مع الاختيار أيضا، قال في المعتبر: وهو إطباق العلماء وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه مخالف، وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا، والأشهر أظهر، وما ذكره عليه السلام في أول الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند السهولة وعدم العسر والعذر، وقد جوز بعض الأصحاب الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام وهو بعيد، والظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا و الحائط أيضا في النافلة، فأما القيام قبل الركوع فهو أيضا محمول على الفضل للأخبار الدالة على جواز الجلوس في الجميع، وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع، وهو حسن.
11 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس (2).
وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرص ولا علة؟ قال: لا بأس (3).
وسألته عن رجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال:
لا بأس (4).
كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثله (5).