بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال في القيام، وذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهة، ولا يخلو من قوة، وعلى المشهور حملوا هذه الرواية وأمثالها على استناد قليل لا يكون بحيث لو زال السناد لسقط، فان الواجب عندهم ترك هذا الاستناد لا مطلقا، ويمكن حمل تلك الأخبار على النافلة، وأخبار المنع على الفريضة، ثم على تقدير الوجوب إذا أخل بالاستقلال عمدا بطلت صلاته والظاهر عدم البطلان بالنسيان، وأما الاستعانة بشئ حال النهوض فقد صرح بعض المتأخرين بأن حكمه حكم الاستناد وهو ضعيف، فقد دلت هذه الرواية على الجواز من غير معارض.
12 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس، و يحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام (1).
بيان: الظاهر أن تضعيف النافلة إذا صلاها جالسا محمول على الأفضلية، لما رواه أبو بصير (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن صلى جالسا من غير عذر أتكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: هي تامة لكم، فان الظاهر أن الخطاب إلى الشيعة مطلقا وكون الخطاب إلى العميان والمشايخ بعيد عن الخبر كما لا يخفى.
وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف: فتحمل الاخبار الأولة على الاستحباب، وهذا على الجواز، ثم قال: ويستحب القيام بعد القراءة ليركع قائما ويحسب له بصلاة القائم، وقال الشيخ في المبسوط يجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين، وروي أنه ركعة بركعة وهما جميعا جائزان.
13 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي