حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى " طه " بلغة طيئ يا محمد " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " (1).
ايضاح: رواه في الكافي (2) بسند موثق، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام و فيه يقوم على أطراف أصابع رجليه، وقال الطبرسي - ره - (3) روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه، فأنزل الله الآية فوضعها قال: روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت، ولا يجوز الان الصلاة مع رفع إحدى الرجلين، ولا مع القيام على الأصابع، والمشهور وجوب الاعتماد على الرجلين، وعدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا.
14 - العلل والعيون: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم (4).
15 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف بحسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة (5).
16 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صلاة العليل فقال: يصلى قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا قيل: يا رسول الله ومتى يصلي جالسا؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب و