بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة، ولان الاذان إعلام بدخول الوقت، وفيه نظر لان ظاهر الرواية أنه إذا أذن وأقام ثم فعل ما يبطل صلاته لا يعيد الاذان، ويعيد الإقامة، وكون أصله للاعلام مع تخلفه في كثير من الموارد لا ينافي لزومه في أول القضاء مع أنه تابع للأداء، والأولى العمل بسائر الروايات كما عرفت.
69 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (1).
بيان: الظاهر أن المراد بالتثويب قول: " الصلاة خير من النوم " كما هو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد رضي الله عنهم، وبه صرح جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري.
وقال في النهاية فيه إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة، التثويب ههنا إقامة الصلاة، والأصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليري ويشهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب، وقيل: إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الامر بالمبادرة إلى الصلاة، فان المؤذن إذا قال: " حي على الصلاة " فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعدها " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.
وفسره القاموس بمعان منها الدعاء إلى الصلاة، وتثنية الدعاء، وأن يقول في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " مرتين، وقال في المغرب التثويب القديم، هو قول المؤذن في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم " والمحدث " الصلاة الصلاة " أو " قامت قامت ".
وقال الشيخ في النهاية: التثويب تكرير الشهادتين والتكبيرات، زائدا على القدر الموظف شرعا، وقال ابن إدريس: هو تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع، وقال في المنتهى: التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قول: